شيخ محمد سلطان العلماء

202

حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )

بحيث انعقد ظهور للعام في غير الخاص الخارج بالاجماع أو العقل فان ذا خارج عن محل البحث وحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية كما هو واضح ولعل ذا من الفاضل لأجل حسبان ان مثل هذا المخصص المنفصل كالمتصل وعليه فلا يقول بذلك فيما إذا كان الخاصان واردين بدليلين لفظيين إذ لا وجه ح لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظة الآخر والمثال لما لا تنقلب النسبة وهي باقية على حالها بعد التخصيص قوله يجب اكرام العلماء ولا تكرم الفساق منهم ويستحب اكرام الشعراء فإنه بعد تخصيص العام بغير الفساق تكون النسبة وهي العموم من وجه باقية بين العام المخصص وقوله يستحب اكرام الشعراء فمادة الافتراق من جانب العام هو الفقيه العادل ومادة الافتراق من قوله ويستحب هو الشاعر الغير العالم ومادة الاجتماع هو الشاعر العادل العالم وقد سبق حكمه آنفا ( قوله وفيه ان النسبة انما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره وان انثلم به حجيته ) أقول هذا مبنى على تصوير الإرادة الاستعمالية وقد مر في مبحث العام والخاص بيانه مستوفى وتكرر منا بيانه غير كرة في مطاوي كلماتنا ( قوله وإلّا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله ح فيه وفي غيره من المراتب التي يجوز ان ينتهى إليها التخصيص واصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له لا فيه ولا في غيره من المراتب لعدم الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة منهما كما لا يخفى لجواز ارادتها وعدم نصب قرينة عليها ) أقول هذا ناظر إلى كلام الشيخ قده قال فلا ظهور له اى للعام في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل الا بعد اثبات كونه تمام المراد وهو غير معلوم الا بعد نفى مخصص آخر ولو باصالة عدمه وإلّا فهو مجمل مردد بين تمام المراد وبعضه لان الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معينة لتمام الباقي واصالة عدم المخصص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظي انتهى ) أقول لا يخلو اما للعام ظهور في الباقي بعد التخصيص وعليه فلا تمس الحاجة إلى اصالة عدم المخصص ولئن مست الحاجة فإنما هي لنفى القرينة على الخلاف لا لابداء الظهور بالأصل أولا ظهور له في نفسه في الباقي وهو مجمل مردد بين المراتب كما نص عليه في كلامه فمن